الحر العاملي
68
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من الرجل وهو يقضى رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور . 20 - باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز ان يصوم ذلك اليوم ندبا ( 12846 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من ( 1 ) أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم . ( 12847 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار . . الحديث . ( 12848 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 49 / 212 . ( 1 ) في المصدر : في . 2 - الكافي 4 : 105 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 4 : 322 / 989 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 من الباب 2 ، والباب 3 من أبواب وجوب الصوم .